الأحكام

20/05/2021

شورى حكم رقم : 503 /2021

المحكمة
شورى
الرقم
503/2021
التاريخ
20/05/2021
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، عماطوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

تبين لمجلس شورى الدولة ان المستدعية تولت مهام ادارة مدرسة عين بعال الرسمية للبنات بتاريخ 14/1/2010، وانها اجتازت بنجاح اختبار الاهلية وحلت في المرتبة الاولى من بين مجموعة المرشحين لادارة المدرسة، في حين انها لم تخضع لدورة الاعداد المفروضة قانونا، وان القانون رقم 73 الصادر في 23/4/2009 المتضمن تحديد شروط اعطاء مديري المدارس تعويض ادارة، هو القانون الواجب التطبيق على وضع المستدعية.

كذلك قضى المجلس بان التعويض المذكور يترتب لصالح المدرس الذي يقوم بمهام المدير كمقابل لهذه المهام، بمجرد تكليفه قانونا بذلك، ولا يمكن لوزارة التربية الوطنية التذرع بسن المستدعية كسبب لعدم استدعائها لدورة الاعداد التدريبية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، ومن ثم الادلاء بعدم توافر الشروط القانونية لاستحقاقها التعويض المطالب به، بعد ان تكون هذه الاخيرة قد مارست بالفعل مهام الادارة المكلفة بها.

وانتهى المجلس الى قبول المراجعة في الاساس واعلان حق المستدعية بالاستفادة من تعويض ادارة مؤقت مقداره 10% من راتبها منذ تاريخ تعيينها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها