المادة 3
يشترط في من يعين مديرا لمدرسة رسمية:
اولا: أن يكون:
أ) من موظفي الملاكات التعليمية.
ب) من حملة الاجازة التعليمية أو الجامعية أو من خريجي دور المعلمين والمعلمات الذين مارسوا التعليم مدة خمس سنوات على الأقل بعد دخولهم الملاك, أو ممن مارسوا مدة عشر سنوات على الأقل بعد دخولهم الملاك.
ج) غير محكوم خلال السنوات الخمس الاخيرة بأية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية المنصوص عليها في نظام الموظفين أو بالعقوبتين الأخيرتين معا من عقوبات الدرجة الاولى بحدهما الأقصى أو مرتين باي منهما بحدها الأقصى.
د) مجيدا للغة العربية ومحسنا إحدى اللغتين الأجنبيتين الفرنسية أو الانكليزية.
ثانيا: أن يتقدم بترشيحه لتولي الادارة خلال المهلة المحددة لقبول طلبات الترشيح.
ثالثا: أن يجتاز بنجاح اختبار أهلية تحدد شروط وأصول إجرائه بقرار من الوزير.
رابعا: أن يجتاز بنجاح قبل توليه مهام الادارة دورة إعداد في الادارة التربوية تنظمها كلية التربية في الجامعة اللبنانية.
أو ان يكون ممن تابعوا دورات تدريبية خاصة تعنى بأمور إدارية وتربوية نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي على أن تكون مدتها قد تدنّت عن شهرين وعلى أن يوضع نظام للدورات التي ستتم مستقبلا، وذلك بمرسوم يتم إصداره تطبيقا لأحكام هذا القانون.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 4653 تاريخ 23/07/2010, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8588 تاريخ 02/08/2012, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.