State Council 20/05/2021
شورى حكم رقم : 503 /2021
- Court
- شورى
- Number
- 503/2021
- Date
- 20/05/2021
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، عماطوري
- Source
- Lebanese University
تبين لمجلس شورى الدولة ان المستدعية تولت مهام ادارة مدرسة عين بعال الرسمية للبنات بتاريخ 14/1/2010، وانها اجتازت بنجاح اختبار الاهلية وحلت في المرتبة الاولى من بين مجموعة المرشحين لادارة المدرسة، في حين انها لم تخضع لدورة الاعداد المفروضة قانونا، وان القانون رقم 73 الصادر في 23/4/2009 المتضمن تحديد شروط اعطاء مديري المدارس تعويض ادارة، هو القانون الواجب التطبيق على وضع المستدعية.
كذلك قضى المجلس بان التعويض المذكور يترتب لصالح المدرس الذي يقوم بمهام المدير كمقابل لهذه المهام، بمجرد تكليفه قانونا بذلك، ولا يمكن لوزارة التربية الوطنية التذرع بسن المستدعية كسبب لعدم استدعائها لدورة الاعداد التدريبية في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، ومن ثم الادلاء بعدم توافر الشروط القانونية لاستحقاقها التعويض المطالب به، بعد ان تكون هذه الاخيرة قد مارست بالفعل مهام الادارة المكلفة بها.
وانتهى المجلس الى قبول المراجعة في الاساس واعلان حق المستدعية بالاستفادة من تعويض ادارة مؤقت مقداره 10% من راتبها منذ تاريخ تعيينها.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة
- مادة رقم 3 تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة
- مادة رقم 1 يرمي الى اضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 (تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة) يرمي الى اضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 (تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة)