16/07/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 154/2020
- التاريخ
- 16/07/2020
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- دعبول، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول لجهة التناقض في التعليل، بعد التثبت من حيثيات القرار المميز وجود تناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية، وعليه يقتضي نقضه سندا للفقرة "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة الاستدعاء الثاني لجهة السببين الاول والثاني لعدم مخالفة المادة 238 والمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من عدم وجود اي خرق لحقوق الدفاع، كما انه قد تبلغ نسخة عن كل من قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام.
وردت المحكمة ايضا السببين الثالث والرابع لجهة تشويه الوقائع وللنقص في التعليل، بعد التثبت من ان المحكمة اعتمدت على اعتراف المميز اوليا، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 236 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 238 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 250 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 252 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 253 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 255 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 296 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية