Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 154 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
154/2020
Date
16/07/2020
President
جمال الحجار
Members
دعبول، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي الاول لجهة التناقض في التعليل، بعد التثبت من حيثيات القرار المميز وجود تناقض بين تعليله وبين الفقرة الحكمية، وعليه يقتضي نقضه سندا للفقرة "ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت المحكمة الاستدعاء الثاني لجهة السببين الاول والثاني لعدم مخالفة المادة 238 والمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من عدم وجود اي خرق لحقوق الدفاع، كما انه قد تبلغ نسخة عن كل من قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام.

وردت المحكمة ايضا السببين الثالث والرابع لجهة تشويه الوقائع وللنقص في التعليل، بعد التثبت من ان المحكمة اعتمدت على اعتراف المميز اوليا، اضافة الى انه يعود للمحكمة حق تقدير الوقائع والادلة دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on