05/07/2022
شورى حكم رقم : 567 /2022
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 567/2022
- التاريخ
- 05/07/2022
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- الناشف، ابو غزاله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تبين لمجلس شورى الدولة ان الاحكام القانونية الواردة في المادتين 3 و4 من القانون رقم 73 الصادر بتاريخ 23/4/2009، اشترطت فقط النجاح في اختبار الاهلية، وان سلطة الوزير في تكليف مدير المدرسة الرسمية ليست مقيدة بالمرشح الناجح الذي حل في المرتبة الاولى كما هو الحال في المباراة التي تستوجب مراعاة تسلسل مراتب الناجحين، بل ان هذه السلطة هي سلطة استنسابية لجهة تكليف اي من المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة، فيكون اختيار من اجتاز بنجاح اختبار الاهلية لادارة دار المعلمين والمعلمات في بنت جبيل واقعا في موقعه القانوني الصحيح ومستمدا من السلطة التقديرية التي يتمتع بها وزير التربية والتعليم العالي في هذا المجال.
كما قضى المجلس بان هذا التكليف المؤقت اجازه المشترع صراحة، وهو يختلف عن حالات التكليف المخالفة لاحكام نظام الموظفين لا سيما المادة 49 منه، والتي اعتبرها اجتهاد هذا المجلس مخالفة للقانون.
لذلك انتهى المجلس الى رد المراجعة اساسا لعدم استنادها الى اساس واقعي وقانوني صحيح.
مُستشهد به