Rulings

State Council 05/07/2022

شورى حكم رقم : 567 /2022

Court
شورى
Number
567/2022
Date
05/07/2022
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو غزاله
Source
Lebanese University

تبين لمجلس شورى الدولة ان الاحكام القانونية الواردة في المادتين 3 و4 من القانون رقم 73 الصادر بتاريخ 23/4/2009، اشترطت فقط النجاح في اختبار الاهلية، وان سلطة الوزير في تكليف مدير المدرسة الرسمية ليست مقيدة بالمرشح الناجح الذي حل في المرتبة الاولى كما هو الحال في المباراة التي تستوجب مراعاة تسلسل مراتب الناجحين، بل ان هذه السلطة هي سلطة استنسابية لجهة تكليف اي من المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة، فيكون اختيار من اجتاز بنجاح اختبار الاهلية لادارة دار المعلمين والمعلمات في بنت جبيل واقعا في موقعه القانوني الصحيح ومستمدا من السلطة التقديرية التي يتمتع بها وزير التربية والتعليم العالي في هذا المجال.

كما قضى المجلس بان هذا التكليف المؤقت اجازه المشترع صراحة، وهو يختلف عن حالات التكليف المخالفة لاحكام نظام الموظفين لا سيما المادة 49 منه، والتي اعتبرها اجتهاد هذا المجلس مخالفة للقانون.

لذلك انتهى المجلس الى رد المراجعة اساسا لعدم استنادها الى اساس واقعي وقانوني صحيح.

Cited

Texts it relies on