الأحكام

22/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
236/2020
التاريخ
22/12/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو خاطر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية اسباب التمييز الاول والثالث والرابع لعدم مخالفة البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، او فقدان الاساس القانوني او مخالفة المادة 49 معطوفة على المادة 48 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز قد تليت عليه حقوقه والتي تشمل حقه في مقابلة محام، ولكنه صرح بانه لا يرغب في الاستفادة من أي منها. اضافة الى ان القرار بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة، لا يؤخذ عليه مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.

كما ردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة البند الرابع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان ما يدلي به المميز يرتبط بالعناصر الجرمية ومدى تحققها تجاهه، ما يشكل دفاعا في الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها