Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
236/2020
Date
22/12/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية اسباب التمييز الاول والثالث والرابع لعدم مخالفة البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، او فقدان الاساس القانوني او مخالفة المادة 49 معطوفة على المادة 48 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المميز قد تليت عليه حقوقه والتي تشمل حقه في مقابلة محام، ولكنه صرح بانه لا يرغب في الاستفادة من أي منها. اضافة الى ان القرار بما جاء فيه من تعليل وما توصل اليه من نتيجة، لا يؤخذ عليه مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.

كما ردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة البند الرابع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان ما يدلي به المميز يرتبط بالعناصر الجرمية ومدى تحققها تجاهه، ما يشكل دفاعا في الاساس.

Cited

Texts it relies on