المادة 49
(عدلت بموجب قانون 191/2020 )
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .
إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .
إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 191 تاريخ 16/10/2020, المادة 4, 22/10/2020
تعدل المادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لتصبح كالآتي:
للنائب العام أن يتولى التحقيق الأولي بنفسه.
يتمتع المستجوب بالحقوق المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون، ويجب على النائب العام أو المحامي العام أن يبلغه بها جميعها وأن يدون على المحضر موقفه لناحية الإستفادة منها أو عدمها وأن يستحصل على توقيعه عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الاستجواب والإجراءات اللاحقة له.
ما خلا استجواب المشتبه فيه أو المشكو منه إذا لم يتول التحقيق بنفسه فإنه يدقق في التحقيقات الأولية التي يجريها الضابط العدلي. إذا وجد أن الجريمة من نوع الجناية أو أنها جنحة تسلتزم التوسع في التحقيق فيدعي بها أمام قاضي التحقيق .
إذا كان التحقيق في الجنحة كافيا فيدعي بها أمام القاضي المنفرد المختص.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.