16/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 232/2020
- التاريخ
- 16/12/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو خاطر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة مبدأ الوجاهية في تطبيق المادة 34 من قانون الاحداث، بعد التثبت من ان محكمة الاحداث ملزمة بالاطلاع على تقرير مندوب حماية الاحداث قبل اصدار حكمها، وبالتالي ليس هناك ما يعيب اجراءات المحاكمة والحكم الصادر بنتيجتها، ولا يغير في هذه النتيجة عدم تلاوة التقرير الاجتماعي قبل ختام المحاكمة.
وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 40 من القانون رقم 422/2002 لحصول المحاكمة من دون حضور ولي المميز، بعد التثبت من ان التعداد الوارد في المادة 40 يتناول الاشخاص الذين لا تسري عليهم السرية في محاكمة الحدث، وبالتالي لا يكون هناك اي عيب مبطل لاجراءات المحاكمة.
مُستشهد به