الأحكام

16/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
232/2020
التاريخ
16/12/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو خاطر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة مبدأ الوجاهية في تطبيق المادة 34 من قانون الاحداث، بعد التثبت من ان محكمة الاحداث ملزمة بالاطلاع على تقرير مندوب حماية الاحداث قبل اصدار حكمها، وبالتالي ليس هناك ما يعيب اجراءات المحاكمة والحكم الصادر بنتيجتها، ولا يغير في هذه النتيجة عدم تلاوة التقرير الاجتماعي قبل ختام المحاكمة.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 40 من القانون رقم 422/2002 لحصول المحاكمة من دون حضور ولي المميز، بعد التثبت من ان التعداد الوارد في المادة 40 يتناول الاشخاص الذين لا تسري عليهم السرية في محاكمة الحدث، وبالتالي لا يكون هناك اي عيب مبطل لاجراءات المحاكمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها