Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 232 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
232/2020
Date
16/12/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة مبدأ الوجاهية في تطبيق المادة 34 من قانون الاحداث، بعد التثبت من ان محكمة الاحداث ملزمة بالاطلاع على تقرير مندوب حماية الاحداث قبل اصدار حكمها، وبالتالي ليس هناك ما يعيب اجراءات المحاكمة والحكم الصادر بنتيجتها، ولا يغير في هذه النتيجة عدم تلاوة التقرير الاجتماعي قبل ختام المحاكمة.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 40 من القانون رقم 422/2002 لحصول المحاكمة من دون حضور ولي المميز، بعد التثبت من ان التعداد الوارد في المادة 40 يتناول الاشخاص الذين لا تسري عليهم السرية في محاكمة الحدث، وبالتالي لا يكون هناك اي عيب مبطل لاجراءات المحاكمة.

Cited

Texts it relies on