03/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 236/2020
- التاريخ
- 03/12/2020
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- سليمان، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون سندا الى البندين "ب" و "ه" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المميز قد جرم المميز بجناية المادة 125 مخدرات التي لم تتم احالته اصولا امام المحكمة بمقتضاها، بل ان قرار الاتهام اسند اليه جناية المادة 126 مخدرات.
مُستشهد به