Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/12/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
236/2020
Date
03/12/2020
President
جمال الحجار
Members
سليمان، الحبال
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون سندا الى البندين "ب" و "ه" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المميز قد جرم المميز بجناية المادة 125 مخدرات التي لم تتم احالته اصولا امام المحكمة بمقتضاها، بل ان قرار الاتهام اسند اليه جناية المادة 126 مخدرات.

Cited

Texts it relies on