Court of Cassation, criminal chamber 03/12/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 236 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 236/2020
- Date
- 03/12/2020
- President
- جمال الحجار
- Members
- سليمان، الحبال
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي لجهة الخطأ في تطبيق القانون سندا الى البندين "ب" و "ه" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، لان القرار المميز قد جرم المميز بجناية المادة 125 مخدرات التي لم تتم احالته اصولا امام المحكمة بمقتضاها، بل ان قرار الاتهام اسند اليه جناية المادة 126 مخدرات.
Cited