الأحكام

29/04/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 254 /2020

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
254/2020
التاريخ
29/04/2020
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان صرف المدعي من العمل ارتكز الى سبب قانوني مشروع لتوافر الشروط الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة 5 من المادة 74 من قانون العمل، وذلك لان رب العمل وبعد حصول اشكال بين المدعي وأحد زبائنه تغيب الاخير عن العمل اكثر من سبعة ايام متتالية دون اي عذر شرعي، فأنذره بانه يخالف قانون العمل والنظام الداخلي، وانه يعلمه بفسخ عقد عمله على كامل مسؤوليته سندا الى الفقرة الخامسة من المادة 74 من قانون العمل، وان المدعي لم يرد على الانذار ولم يبرر غيابه بأي سبب مشروع، فضلا عن ثبوت تركه العمل بعد حصول الاشكال، وان رب العمل لم يصرفه بل هو من ترك العمل من تلقاء نفسه. فرد المجلس دعوى الصرف التعسفي اساسا.

وقضى له ببدل الاجازات السنوية العائدة للسنتين الاخيرتين لان رب العمل لم يثبت دفعها له. كما الزم رب العمل بدفع بدل ايام عطل الاعياد الرسمية التي عمل خلالها والرصيد الباقي من أجره غير المدفوع، ورد طلبه الرامي الى دفع تعويض نهاية الخدمة الذي يستحق بذمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا الى المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي.

وقبل المجلس شكلا الطلب المقابل المقدم من رب العمل الرامي الى الحكم له بالتعويض، لاساءة الاجير استعمال حق الادعاء سندا الى المادتين 10 و551 اصول المحاكمات المدنية، وذلك سندا الى المادة 30 اصول المحاكمات المدنية، لتلازمه مع الطلبات الاصلية، ورده اساسا لعدم توافر سوء النية او الخطأ الفادح المعادل له، وذلك لان المجلس اقر للمدعي باحقية بعض طلباته.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها