الأحكام

09/10/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 753 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
753/2019
التاريخ
09/10/2019
الرئيس
عفاف يونس
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي الاعتراض المقدم من المحكوم عليها المعترضة على قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بتكليف رئيس القلم احتساب قيمة الغرامة الاكراهية المحكوم بها من قبل المجلس وذلك لعدم الاختصاص، لانه يعود لرئيس دائرة التنفيذ بعد ان منح المنفذ عليها مهلة للايفاء حق تصفية الغرامة الاكراهية عند تخلفها عن الايفاء، وسقوط منحة التقسيط وانقضاء مهلة العشرة ايام من تاريخ تبلغ المحكوم عليها انذار التنفيذ، وذلك سندا الى المادة 7 من المرسوم رقم 3572/1980، اذ ان تحقق شرطي غياب السبب المشروع وانقضاء المهلة القانونية مرتبط ارتباطا وثيقا بتصفية الغرامة التي اعطت المادة السابعة المذكورة اعلاه صلاحية القيام بها الى رئيس دائرة التنفيذ الذي يدخل ضمن اختصاصه امر التدقيق في توافر هذين الشرطين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها