Rulings

Labour Arbitration Councils 09/10/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 753 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
753/2019
Date
09/10/2019
President
عفاف يونس
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي الاعتراض المقدم من المحكوم عليها المعترضة على قرار رئيس دائرة التنفيذ القاضي بتكليف رئيس القلم احتساب قيمة الغرامة الاكراهية المحكوم بها من قبل المجلس وذلك لعدم الاختصاص، لانه يعود لرئيس دائرة التنفيذ بعد ان منح المنفذ عليها مهلة للايفاء حق تصفية الغرامة الاكراهية عند تخلفها عن الايفاء، وسقوط منحة التقسيط وانقضاء مهلة العشرة ايام من تاريخ تبلغ المحكوم عليها انذار التنفيذ، وذلك سندا الى المادة 7 من المرسوم رقم 3572/1980، اذ ان تحقق شرطي غياب السبب المشروع وانقضاء المهلة القانونية مرتبط ارتباطا وثيقا بتصفية الغرامة التي اعطت المادة السابعة المذكورة اعلاه صلاحية القيام بها الى رئيس دائرة التنفيذ الذي يدخل ضمن اختصاصه امر التدقيق في توافر هذين الشرطين.

Cited

Texts it relies on