الأحكام

30/10/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 788 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
788/2019
التاريخ
30/10/2019
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان صرف المدعى عليها للمدعي من العمل هو صرف تعسفي لعدم توافر شروط الفقرة 3 من المادة 74 من قانون العمل، لانه يقع عليها عبء اثبات ان المدعي ارتكب جرما مدنيا بمفهوم المادة 121 موجبات وعقود، او خطأ جسيما سندا الى المادة 132 اصول المحاكمات المدنية، وان من انتدبته من قبلها لتمثيلها في التحقيق انكر ان يكون المدعي قد سرق محتويات الصناديق التي ينقلها، واصفا مسؤولية ذلك على السائق وليس على المدعي كونه مساعد السائق.

والزم المدعى عليها بدفع تعويض صرف تعسفي للمدعي بما يعادل اجرة تسعة اشهر، وحدد اجره الشهري باستبعاد بدل النقل من عناصر الاجر سندا الى المادة 4 فقرة 5 من المرسوم رقم 6263 تالريخ 18/1/1995 وتعديلاته، كما استبعد التعويضات العائلية ايضا لانها غير ثابتة وتبقى عرضة للتغيير بحسب تغير اوضاع الاجير الاجتماعية.

كذلك الزم المجلس المدعى عليها ببدل الانذار المسبق بمعدل ثلاثة اشهر سندا الى الفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل، وقضى له ببدل اجازاته السنوية غير المدفوعة وبمنحة التعليم عن ولديه دون الولد الثالث لعدم اتمامه سن الرابعة خلال السنة الدراسية المطلوب منحة عنها سندا الى المادة 2 من المرسوم رقم 2521 تاريخ 2/2/2016. ورد طلب المدعي بالحكم له باتعاب المحاماة لعدم الاختصاص النوعي سندا الى المادة 79 من قانون العمل، والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها