Rulings

Labour Arbitration Councils 30/10/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 788 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
788/2019
Date
30/10/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان صرف المدعى عليها للمدعي من العمل هو صرف تعسفي لعدم توافر شروط الفقرة 3 من المادة 74 من قانون العمل، لانه يقع عليها عبء اثبات ان المدعي ارتكب جرما مدنيا بمفهوم المادة 121 موجبات وعقود، او خطأ جسيما سندا الى المادة 132 اصول المحاكمات المدنية، وان من انتدبته من قبلها لتمثيلها في التحقيق انكر ان يكون المدعي قد سرق محتويات الصناديق التي ينقلها، واصفا مسؤولية ذلك على السائق وليس على المدعي كونه مساعد السائق.

والزم المدعى عليها بدفع تعويض صرف تعسفي للمدعي بما يعادل اجرة تسعة اشهر، وحدد اجره الشهري باستبعاد بدل النقل من عناصر الاجر سندا الى المادة 4 فقرة 5 من المرسوم رقم 6263 تالريخ 18/1/1995 وتعديلاته، كما استبعد التعويضات العائلية ايضا لانها غير ثابتة وتبقى عرضة للتغيير بحسب تغير اوضاع الاجير الاجتماعية.

كذلك الزم المجلس المدعى عليها ببدل الانذار المسبق بمعدل ثلاثة اشهر سندا الى الفقرة ج من المادة 50 من قانون العمل، وقضى له ببدل اجازاته السنوية غير المدفوعة وبمنحة التعليم عن ولديه دون الولد الثالث لعدم اتمامه سن الرابعة خلال السنة الدراسية المطلوب منحة عنها سندا الى المادة 2 من المرسوم رقم 2521 تاريخ 2/2/2016. ورد طلب المدعي بالحكم له باتعاب المحاماة لعدم الاختصاص النوعي سندا الى المادة 79 من قانون العمل، والمادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980.

Cited

Texts it relies on