09/10/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 751 /2019
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 751/2019
- التاريخ
- 09/10/2019
- الرئيس
- هيام خليل
- الأعضاء
- شري، قازان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان عقد العمل الذي يربط المدعي بالمدعى عليها هو عقد غير محدد المدة، وذلك في ضوء عدم ابرازها اصول العقد الموقع بينهما بعدما انكر المدعي توقيعه على صورة العقد المبرز منها، ولانه يقتضي مراعاة مصلحة الاجير في هذه الحالة.
قبل المجلس دعوى الصرف التعسفي شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل.
واعتبر المجلس ان صرف المدعى عليها للمدعي مبني على سبب غير مقبول وغير صحيح، وقضى له بتعويض عن صرفه تعسفيا بما يعادل اجرة شهرين سندا الى الفقرة أ من المادة 50 من قانون العمل.
ورد طلبه بقيمة بدل الانذار المسبق لثبوت تقيد المدعى عليها به سندا الى المادة 50 فقرة ج من قانون العمل.
ان العسكري المتقاعد الذي ابرم عقد عمل يستفيد من احكام المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي لناحية تعويض نهاية الخدمة دون باقي التقديمات كالعناية الطبية والتعويضات العائلية، سندا الى احكام الفقرة 6 من المادة 9 المذكورة كونه يستفيد من هذه التقديمات والتعويضات وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بقوى الامن الداخلي، مما يقتضي رد طلبه الرامي الى الزام المدعى عليها بدفع تعويض نهاية خدمته لعدم صفتها، وان مطالبته بهذا التعويض تكون جائزة لدى الصندوق المذكور.
وقضى المجلس للمدعي بالمبالغ المذكورة مع فائدتها القانونية من تاريخ ابلاغ المدعى عليها هذا الحكم وحتى الدفع الفعلي.
مُستشهد به