Rulings

Labour Arbitration Councils 09/10/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 751 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
751/2019
Date
09/10/2019
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان عقد العمل الذي يربط المدعي بالمدعى عليها هو عقد غير محدد المدة، وذلك في ضوء عدم ابرازها اصول العقد الموقع بينهما بعدما انكر المدعي توقيعه على صورة العقد المبرز منها، ولانه يقتضي مراعاة مصلحة الاجير في هذه الحالة.

قبل المجلس دعوى الصرف التعسفي شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل.

واعتبر المجلس ان صرف المدعى عليها للمدعي مبني على سبب غير مقبول وغير صحيح، وقضى له بتعويض عن صرفه تعسفيا بما يعادل اجرة شهرين سندا الى الفقرة أ من المادة 50 من قانون العمل.

ورد طلبه بقيمة بدل الانذار المسبق لثبوت تقيد المدعى عليها به سندا الى المادة 50 فقرة ج من قانون العمل.

ان العسكري المتقاعد الذي ابرم عقد عمل يستفيد من احكام المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي لناحية تعويض نهاية الخدمة دون باقي التقديمات كالعناية الطبية والتعويضات العائلية، سندا الى احكام الفقرة 6 من المادة 9 المذكورة كونه يستفيد من هذه التقديمات والتعويضات وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بقوى الامن الداخلي، مما يقتضي رد طلبه الرامي الى الزام المدعى عليها بدفع تعويض نهاية خدمته لعدم صفتها، وان مطالبته بهذا التعويض تكون جائزة لدى الصندوق المذكور.

وقضى المجلس للمدعي بالمبالغ المذكورة مع فائدتها القانونية من تاريخ ابلاغ المدعى عليها هذا الحكم وحتى الدفع الفعلي.

Cited

Texts it relies on