الأحكام

18/05/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2021

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
37/2021
التاريخ
18/05/2021
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
سليمان، دعبول
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقبول التمييز شكلا في قضايا الجنح يجب تحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى به الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الناظر في الدعوى بداية، وذلك الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في الدعوى بالدرجة الثانية من درجات المحاكمة، المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان الاختلاف في الوصف القانوني لا يتحقق عندما يكون الاختلاف بين المرجعين واقعا على مدى ثبوت الادلة وتوافرها بحق المدعى عليه، كما هي الحال بين الحكم الابتدائي الذي انتهى الى ابطال التعقبات بحق المدعى عليهما المستأنفين، لتعذر اثبات وقوع اي جرم من الجرائم موضوع الملاحقة، وبين القرار الاستئنافي الذي قضى بادانة المدعى عليهما المستأنفين بمقتضى هذه الجرائم (م 770 من قانون العقوبات والمادة 1 من القانون رقم 83/156، والمادة 2 من القانون رقم 97/623)، وانه بوجود وصف قانوني واحد هو الذي اطلقته محكمة الاستئناف بعد ان استثبتت من الوقائع الجرمية وادلتها، في حين بقي القاضي المنفرد في مرحلة استثبات الادلة دون ان يرقى في تعليله الى مرحلة الوصف القانوني، يكون الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية غير متحقق.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها