Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
37/2021
Date
18/05/2021
President
سهير الحركة
Members
سليمان، دعبول
Source
Lebanese University

لقبول التمييز شكلا في قضايا الجنح يجب تحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى به الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الناظر في الدعوى بداية، وذلك الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في الدعوى بالدرجة الثانية من درجات المحاكمة، المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان الاختلاف في الوصف القانوني لا يتحقق عندما يكون الاختلاف بين المرجعين واقعا على مدى ثبوت الادلة وتوافرها بحق المدعى عليه، كما هي الحال بين الحكم الابتدائي الذي انتهى الى ابطال التعقبات بحق المدعى عليهما المستأنفين، لتعذر اثبات وقوع اي جرم من الجرائم موضوع الملاحقة، وبين القرار الاستئنافي الذي قضى بادانة المدعى عليهما المستأنفين بمقتضى هذه الجرائم (م 770 من قانون العقوبات والمادة 1 من القانون رقم 83/156، والمادة 2 من القانون رقم 97/623)، وانه بوجود وصف قانوني واحد هو الذي اطلقته محكمة الاستئناف بعد ان استثبتت من الوقائع الجرمية وادلتها، في حين بقي القاضي المنفرد في مرحلة استثبات الادلة دون ان يرقى في تعليله الى مرحلة الوصف القانوني، يكون الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية غير متحقق.

Cited

Texts it relies on