الأحكام

28/04/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 162 /2021

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
162/2021
التاريخ
28/04/2021
الرئيس
سامي صدقي
الأعضاء
ايوب، معلوف
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 من قانون المخدرات، وذلك ثابت بقرينة فراره واسبقياته الجرمية.

كما جرمت المتهم الآخر بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 من قانون المخدرات، وذلك ثابت من ضبط المادة المخدرة في دراجته وبافادة الاظناء بشرائهم المخدرات منه.

وادانت المحكمة الاظناء بجنحة التعاطي سندا الى المادة 127 من قانون المخدرات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها