Criminal Court 28/04/2021
محكمة الجنايات حكم رقم : 162 /2021
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 162/2021
- Date
- 28/04/2021
- President
- سامي صدقي
- Members
- ايوب، معلوف
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 من قانون المخدرات، وذلك ثابت بقرينة فراره واسبقياته الجرمية.
كما جرمت المتهم الآخر بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 من قانون المخدرات، وذلك ثابت من ضبط المادة المخدرة في دراجته وبافادة الاظناء بشرائهم المخدرات منه.
وادانت المحكمة الاظناء بجنحة التعاطي سندا الى المادة 127 من قانون المخدرات.
Cited