Rulings

Criminal Court 28/04/2021

محكمة الجنايات حكم رقم : 162 /2021

Court
محكمة الجنايات
Number
162/2021
Date
28/04/2021
President
سامي صدقي
Members
ايوب، معلوف
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا الى المادة 125 من قانون المخدرات، وذلك ثابت بقرينة فراره واسبقياته الجرمية.

كما جرمت المتهم الآخر بجناية ترويج المخدرات سندا الى المادة 126 من قانون المخدرات، وذلك ثابت من ضبط المادة المخدرة في دراجته وبافادة الاظناء بشرائهم المخدرات منه.

وادانت المحكمة الاظناء بجنحة التعاطي سندا الى المادة 127 من قانون المخدرات.

Cited

Texts it relies on