29/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2022
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 64/2022
- التاريخ
- 29/06/2022
- الرئيس
- فرنسوا الياس
- الأعضاء
- عجاقة، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة سببي التمييز لجهة مخالفة القانون ولا سيما المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 671 عقوبات، لوجود عيب شكلي في تحريك الدعوى العامة لثبوت عدم توجيه الانذار المطلوب في المادة 671 عقوبات، وهو شرط اساسي لاكتمال العنصر المعنوي لهذه الجنحة، ما يشكل دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا. اما في ما يتعلق بمخالفة المادة 63 اصول المحاكمات الجزائية بعدم ابراز مستندات وايصالات، فهذا يدخل باساس الدعوى وبعيد عن الدفع الشكلي.
مُستشهد به