Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2022
- Date
- 29/06/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة سببي التمييز لجهة مخالفة القانون ولا سيما المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 671 عقوبات، لوجود عيب شكلي في تحريك الدعوى العامة لثبوت عدم توجيه الانذار المطلوب في المادة 671 عقوبات، وهو شرط اساسي لاكتمال العنصر المعنوي لهذه الجنحة، ما يشكل دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا. اما في ما يتعلق بمخالفة المادة 63 اصول المحاكمات الجزائية بعدم ابراز مستندات وايصالات، فهذا يدخل باساس الدعوى وبعيد عن الدفع الشكلي.
Cited