Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
64/2022
Date
29/06/2022
President
فرنسوا الياس
Members
عجاقة، العريضي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة سببي التمييز لجهة مخالفة القانون ولا سيما المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 671 عقوبات، لوجود عيب شكلي في تحريك الدعوى العامة لثبوت عدم توجيه الانذار المطلوب في المادة 671 عقوبات، وهو شرط اساسي لاكتمال العنصر المعنوي لهذه الجنحة، ما يشكل دفاعا في الاساس وليس دفعا شكليا. اما في ما يتعلق بمخالفة المادة 63 اصول المحاكمات الجزائية بعدم ابراز مستندات وايصالات، فهذا يدخل باساس الدعوى وبعيد عن الدفع الشكلي.

Cited

Texts it relies on