29/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2022
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 62/2022
- التاريخ
- 29/06/2022
- الرئيس
- فرنسوا الياس
- الأعضاء
- عجاقة، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في تطبيق القانون وخاصة الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الدفع بعدم اختصاص الضابطة العدلية للتحقيق مع المشكو منه لا يندرج ضمن عداد الدفع بانتفاء الصلاحية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
كما ردت اسباب التمييز الثاني والثالث والرابع والعاشر لجهة مخالفة الاصول المفروضة، لثبوت قانونية الدفع ببطلان تحقيقات الضابطة العدلية.
وردت المحكمة ايضا اسباب التمييز الخامس والسادس والسابع والحادي عشر لجهة تشويه الوقائع، لثبوت عدم الاجتزاء او التحريف في مستندات ووقائع الدعوى.
كذلك ردت السببين الثامن والتاسع لعدم قانونيتهما، لان الادلاءات الواردة فيهما لا تدخل ضمن مفهوم الدفوع الشكلية، وبالتالي ضمن اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
مُستشهد به