Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2022

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2022

Court
تمييز جزائي
Number
62/2022
Date
29/06/2022
President
فرنسوا الياس
Members
عجاقة، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في تطبيق القانون وخاصة الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الدفع بعدم اختصاص الضابطة العدلية للتحقيق مع المشكو منه لا يندرج ضمن عداد الدفع بانتفاء الصلاحية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

كما ردت اسباب التمييز الثاني والثالث والرابع والعاشر لجهة مخالفة الاصول المفروضة، لثبوت قانونية الدفع ببطلان تحقيقات الضابطة العدلية.

وردت المحكمة ايضا اسباب التمييز الخامس والسادس والسابع والحادي عشر لجهة تشويه الوقائع، لثبوت عدم الاجتزاء او التحريف في مستندات ووقائع الدعوى.

كذلك ردت السببين الثامن والتاسع لعدم قانونيتهما، لان الادلاءات الواردة فيهما لا تدخل ضمن مفهوم الدفوع الشكلية، وبالتالي ضمن اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on