Court of Cassation, criminal chamber 29/06/2022
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2022
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/2022
- Date
- 29/06/2022
- President
- فرنسوا الياس
- Members
- عجاقة، العريضي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في تطبيق القانون وخاصة الفقرة الاولى من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الدفع بعدم اختصاص الضابطة العدلية للتحقيق مع المشكو منه لا يندرج ضمن عداد الدفع بانتفاء الصلاحية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
كما ردت اسباب التمييز الثاني والثالث والرابع والعاشر لجهة مخالفة الاصول المفروضة، لثبوت قانونية الدفع ببطلان تحقيقات الضابطة العدلية.
وردت المحكمة ايضا اسباب التمييز الخامس والسادس والسابع والحادي عشر لجهة تشويه الوقائع، لثبوت عدم الاجتزاء او التحريف في مستندات ووقائع الدعوى.
كذلك ردت السببين الثامن والتاسع لعدم قانونيتهما، لان الادلاءات الواردة فيهما لا تدخل ضمن مفهوم الدفوع الشكلية، وبالتالي ضمن اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited