الأحكام

18/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2023

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2023
التاريخ
18/01/2023
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه هو قرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية، ولقبوله شكلا يجب تحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى به هذا القرار وذلك الصادر عن قاضي التحقيق سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك ما لم يكن متحققا اي من الحالات المعفاة من الشرط الشكلي الخاص، وانه بالنسبة للمميزين ولاجل الاعفاء من الشرط الشكلي الخاص عملا بنص المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، فيقتضي ان يكون القرار المطعون فيه تمييزا فاصلا في مسألة مرور الزمن، الامر غير المتحقق في القرار المميز من قبل المميزين، وان الدفع بمرور الزمن امام محكمة التمييز لا يقبل في مرحلة ما قبل النقض. وتوصلت المحكمة الى رد طلب النقض شكلا لعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها