Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2023

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2023

Court
تمييز جزائي
Number
2/2023
Date
18/01/2023
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

اعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه هو قرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية، ولقبوله شكلا يجب تحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين ما قضى به هذا القرار وذلك الصادر عن قاضي التحقيق سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك ما لم يكن متحققا اي من الحالات المعفاة من الشرط الشكلي الخاص، وانه بالنسبة للمميزين ولاجل الاعفاء من الشرط الشكلي الخاص عملا بنص المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، فيقتضي ان يكون القرار المطعون فيه تمييزا فاصلا في مسألة مرور الزمن، الامر غير المتحقق في القرار المميز من قبل المميزين، وان الدفع بمرور الزمن امام محكمة التمييز لا يقبل في مرحلة ما قبل النقض. وتوصلت المحكمة الى رد طلب النقض شكلا لعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص.

Cited

Texts it relies on