22/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 176/2020
- التاريخ
- 22/09/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو خاطر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثالث لجهة الخطأ في تطبيق القانون، وللتناقض في التعليل سندا الى البندين "ب" و"ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ولمخالفة المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المحكمة قد بينت الاسباب الواقعية والقانونية لجناية المادة 125 مخدرات، واقدام المتهم على فعل بيع المخدرات لصالح سائر المتهمين.
وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لعدم مخالفة حقوق الدفاع سندا الى الفقرة ب من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، والفقرتين "ب" و"و" من المادة 296 اصول جزائية، بعد التثبت من ان المحكمة قد ردت صراحة وضمنا على اسباب دفاع المميز والرامية كلها الى اعلان براءته من الجرم المنسوب اليه.
مُستشهد به