Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
176/2020
Date
22/09/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثالث لجهة الخطأ في تطبيق القانون، وللتناقض في التعليل سندا الى البندين "ب" و"ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ولمخالفة المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المحكمة قد بينت الاسباب الواقعية والقانونية لجناية المادة 125 مخدرات، واقدام المتهم على فعل بيع المخدرات لصالح سائر المتهمين.

وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لعدم مخالفة حقوق الدفاع سندا الى الفقرة ب من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، والفقرتين "ب" و"و" من المادة 296 اصول جزائية، بعد التثبت من ان المحكمة قد ردت صراحة وضمنا على اسباب دفاع المميز والرامية كلها الى اعلان براءته من الجرم المنسوب اليه.

Cited

Texts it relies on