Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 176 /2020
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 176/2020
- Date
- 22/09/2020
- President
- سهير الحركة
- Members
- ابو خاطر، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثالث لجهة الخطأ في تطبيق القانون، وللتناقض في التعليل سندا الى البندين "ب" و"ز" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، ولمخالفة المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان المحكمة قد بينت الاسباب الواقعية والقانونية لجناية المادة 125 مخدرات، واقدام المتهم على فعل بيع المخدرات لصالح سائر المتهمين.
وردت المحكمة ايضا السبب الثاني لعدم مخالفة حقوق الدفاع سندا الى الفقرة ب من المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية، والفقرتين "ب" و"و" من المادة 296 اصول جزائية، بعد التثبت من ان المحكمة قد ردت صراحة وضمنا على اسباب دفاع المميز والرامية كلها الى اعلان براءته من الجرم المنسوب اليه.
Cited