الأحكام

22/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
181/2020
التاريخ
22/09/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو خاطر، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثاني المقدمين من المميز الاول لجهة تشويه الوقائع وللتناقض في التعليل، بعد التثبت من ان المحكمة عرضت وقائع الدعوى كما استقتها من مجمل التحقيقات، واستخلصت منها الادلة والقرائن لتجريم المميز بجناية المادة 125 مخدرات، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة الاستدعاء الثاني لجهة السبب الثاني لمخالفته الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز موقع في بعض صفحاته وفي ختام الفقرة الحكمية من قبل هيئة المحكمة والكاتب، وهو ما يكفي لاعتباره صادرا وفقا للاصول، فتكون معاملة التوقيع المشروطة في المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال مرعية الاجراء.

كما ردت المحكمة الاسباب التمييزية الاول والثالث والرابع والخامس لعدم مخالفة الفقرة "ه" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، او لتشويه الوقائع او للتناقض في التعليل او للخطأ في تطبيق القانون، بعد التثبت من ان المحكمة قد استخلصت من وقائع التحقيق الادلة والقرائن لتجريم المميز دون اي تشويه. اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز. كما ان قرار المحكمة جاء معللا بشكل كاف وواف وغير مشوب باي تناقض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها