Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/09/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
181/2020
Date
22/09/2020
President
سهير الحركة
Members
ابو خاطر، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الاول والثاني المقدمين من المميز الاول لجهة تشويه الوقائع وللتناقض في التعليل، بعد التثبت من ان المحكمة عرضت وقائع الدعوى كما استقتها من مجمل التحقيقات، واستخلصت منها الادلة والقرائن لتجريم المميز بجناية المادة 125 مخدرات، اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التمييز.

وردت المحكمة الاستدعاء الثاني لجهة السبب الثاني لمخالفته الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان القرار المميز موقع في بعض صفحاته وفي ختام الفقرة الحكمية من قبل هيئة المحكمة والكاتب، وهو ما يكفي لاعتباره صادرا وفقا للاصول، فتكون معاملة التوقيع المشروطة في المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة الابطال مرعية الاجراء.

كما ردت المحكمة الاسباب التمييزية الاول والثالث والرابع والخامس لعدم مخالفة الفقرة "ه" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، او لتشويه الوقائع او للتناقض في التعليل او للخطأ في تطبيق القانون، بعد التثبت من ان المحكمة قد استخلصت من وقائع التحقيق الادلة والقرائن لتجريم المميز دون اي تشويه. اضافة الى انه يعود للمحكمة تقدير الادلة والوقائع دون رقابة محكمة التمييز. كما ان قرار المحكمة جاء معللا بشكل كاف وواف وغير مشوب باي تناقض.

Cited

Texts it relies on