الأحكام

10/08/2021

شورى حكم رقم : 780 /2021

المحكمة
شورى
الرقم
780/2021
التاريخ
10/08/2021
الرئيس
ميريه عماطوري
الأعضاء
الجميل، عون
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية. كما قضى بكون المراجعة متوافقة مع احكام البند الرابع من المادة 72 من نظامه لان الاستدعاء موقع من المحامي مقدم المراجعة.

وثبت للمجلس من عقود التفرغ المبرزة في الملف الاداري ان المبالغ موضوع العقود لم تكن محددة او قابلة للتحديد بتاريخ انشاء هذه العقود، وبالتالي تكون خاضعة لاحكام البند 107 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون، وتكون مشمولة بالاعفاء الصريح المنصوص عليه في المادة 6 من قانون رسم الطابع المالي. وان التعديل الوارد في القانون رقم 286/94 الذي الغى الفقرة الثانية من البند 107 من الجدول الملحق بالقانون رقم 67/67، قد الغى رسم الطابع النسبي عن العقود موضوع المراجعة، ولا يمكن للادارة او للقضاء ان يحلا محل المشترع لفرض رسم معين عملا بمبدأ عدم جواز فرض ضريبة او رسم الا بموجب قانون. لذلك قضى المجلس بفسخ القرار المستأنف لمخالفته الاحكام القانونية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها