Rulings

State Council 10/08/2021

شورى حكم رقم : 780 /2021

Court
شورى
Number
780/2021
Date
10/08/2021
President
ميريه عماطوري
Members
الجميل، عون
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة شكلا لورودها ضمن مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية. كما قضى بكون المراجعة متوافقة مع احكام البند الرابع من المادة 72 من نظامه لان الاستدعاء موقع من المحامي مقدم المراجعة.

وثبت للمجلس من عقود التفرغ المبرزة في الملف الاداري ان المبالغ موضوع العقود لم تكن محددة او قابلة للتحديد بتاريخ انشاء هذه العقود، وبالتالي تكون خاضعة لاحكام البند 107 من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون، وتكون مشمولة بالاعفاء الصريح المنصوص عليه في المادة 6 من قانون رسم الطابع المالي. وان التعديل الوارد في القانون رقم 286/94 الذي الغى الفقرة الثانية من البند 107 من الجدول الملحق بالقانون رقم 67/67، قد الغى رسم الطابع النسبي عن العقود موضوع المراجعة، ولا يمكن للادارة او للقضاء ان يحلا محل المشترع لفرض رسم معين عملا بمبدأ عدم جواز فرض ضريبة او رسم الا بموجب قانون. لذلك قضى المجلس بفسخ القرار المستأنف لمخالفته الاحكام القانونية.

Cited

Texts it relies on