04/05/2021
شورى حكم رقم : 410 /2021
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 410/2021
- التاريخ
- 04/05/2021
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- ابو زين، الغندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضى مجلس شورى الدولة بان قانون الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 59/112 قد حدد الاحوال الوظيفية التي يخضع لها الموظف اثناء حياته الوظيفية، وبان تكليف المستدعي بوظيفة معينة غير منصوص عنه في القانون يعتبر بالتالي غير قانوني مما يقتضي ابطاله.
وعلى فرض ان عبارة التكليف الواردة في القرار المطعون فيه ما هي بالفعل الا تعيين للمستدعي بالوكالة رئيسا لمصلحة القضايا في المديرية الادارية المشتركة، فان البند الثاني من المادة 44 من قانون الموظفين تنص على انه: "تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل..."، وان الوظيفة المذكورة هي من وظائف الفئة الثانية التي يعين موظفوها بمرسوم، مما يجعل القرار المطعون فيه الصادر عن الوزير صادرا عن سلطة غير صالحة. وعلى فرض اعتبار القرار المطعون فيه بمثابة قرار نقل المستدعي من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة، فانه يتبين من حيثياته انه صدر دون استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، مما يشكل مخالفة لاحكام المادة 43 من قانون الموظفين، ولا يمكن وصف تكليف المستدعي بانه حلول وفقا لاحكام المادة 35 من قانون الموظفين لان الحلول الذي تتحدث عنه المادة يكون عند غياب الرئيس وليس في الحالات الاخرى.
وتبعا لما تقدم، قضى المجلس بابطال القرار المطعون فيه لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.
مُستشهد به