المادة 35
(عدلت بموجب قانون 144/2019 )
"1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً. ويضاف إلى هذه المدة يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية.ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".
يعمل بهذه المادة اعتباراً من العام 2020.
2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها, على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون منفذ بمرسوم رقم 7276 تاريخ 07/08/1961, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8121 تاريخ 29/08/1967, المادة 48 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995, المادة 31 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
"1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً. ويضاف إلى هذه المدة يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية.ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".
يعمل بهذه المادة اعتباراً من العام 2020.
2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.
3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها, على وجه يضمن استمرار العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.
4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة 1) بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 83, 31/07/2019
تعديل الفقرة 1 من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته
1- تعدل الفقرة 1 من المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، بحيث تصبح كما يلي:
"1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه، وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة خمسة عشر يوماً. ويضاف إلى هذه المدة يوم كل 5 سنوات من الخدمة الفعلية.
ويستثنى من ذلك الموظفون الذين يستفيدون من العطل القضائية والمدرسية".
2- يعمل بهذه المادة اعتباراً من العام 2020.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 7، كما تربطها الجامعة اللبنانية.