13/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 207 /2020
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 207/2020
- التاريخ
- 13/02/2020
- الرئيس
- طارق البيطار
- الأعضاء
- ملاك، ماجد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
برأت محكمة الجنايات المتهم الاول من جنايتي المادتين 459/220 و459/454/220 عقوبات، لعدم كفاية الدليل على علمه بان الرخصة التي استخدمها والتي تم ضبطها هي مزورة.
وأبطلت المحكمة التعقبات بحقه من جنحة المادة 36 اجانب، بعد ان تبين لها ان عدم تجديده لاقامته جاء نتيجة قوة مادية لا يمكنه دفعها.
وجرمت المحكمة المتهمين الثاني والثالث بجناية المادة 459 عقوبات، نتيجة اقدامهما بالاشتراك في ما بينهما على تزوير رخصة عازل للشمس وانزلت بهما عقوبة الاشغال الشاقة، وقضت بادغام العقوبتين وتطبيق العقوبة الاولى الاشد، وتجريدهما من حقوقهما المدنية ومنعهما من التصرف باموالهما المنقولة وغير المنقولة وتعيين رئيسة القلم قيما عليها.
وجرمت المحكمة ايضا المتهم الثاني بجناية المادة 459/454 عقوبات، نتيجة اقدامه على استعمال رخصة مزورة من خلال ابرازها على الحواجز الامنية، وانزلت به عقوبة الاشغال الشاقة، وجردته من حقوقه المدنية ومنعته من التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة وعينت رئيسة قلم المحكمة قيما عليها.
مُستشهد به