النص الكامل

قانون تاريخ 10/07/1962 نافذ

المادة 36

المادة 36

(عدلت بموجب قانون 173 / 2000 )

يعاقب بالحبس من اسبوع الى شهرين وبالغرامة من عشر ليرات الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين:

- كل اجنبي يهمل بدون عذر مقبول المطالبة ضمن المهلة القانونية بتمديد اقامته.

*ترفع بنسبة خمسة وعشرين ضعفا قيمة الغرامة في هذه المادة (وذلك بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 ج.ر. 7 تاريخ 16/2/2000)

*تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على الاجانب المخالفين لاحكام هذه المادة من قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر بتاريخ (10/7/1962 والمعدلة بقانون 173/2000) بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 36 من قانون تاريخ 10/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/179943/article/36/