17/12/2019
تمييز مدني حكم رقم : 118 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 118/2019
- التاريخ
- 17/12/2019
- الرئيس
- روكس رزق
- الأعضاء
- سركيس، الايوبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الجهة المميزة لم تبين في استدعائها التمييزي كيف ان القرار المطعون فيه قد خالف مضمون المادتين 14 و15 من القرار 1926/118، فضلا عن ان المادتين المذكورتين لم تكونا على الاطلاق مدار نقاش ان في المرحلة الابتدائية او في المرحلة الاستئنافية، وعلى هذا الاساس فان الادلاء بهما لاول مرة في المرحلة التمييزية مردود لان معالجتهما تستوجب التصدي للوقائع. ومعلوم ان السبب الذي ينطوي على خليط من الواقع والقانون مردود حين يثار لاول مرة امام محكمة التمييز، وان المادة 13 من القرار 1926/188 اقتصر النقاش فيها على المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.
واعتبرت المحكمة ان العلم بوجود بيع سابق على فرض ثبوته، لا يعتبر علما بالعيوب ولا بالاسباب التي تؤدي الى نزع الحق او الغائه، وانه عند وجود عقدي بيع منظمين من البائع نفسه الاول مسجل والثاني غير مسجل، فانه يقتضي دوما تقديم الاول منهما، ويشترط لابطال التسجيل الحاصل للبيع الثاني اثبات التواطؤ بين البائع والمشتري الثاني الرامي الى الاضرار بالمشتري الاول ولا يكتفى بالعلم، وان الجهة المميزة استندت في ادلاءاتها الى العلم وذلك دون التطرق الى مسألة التواطؤ، الامر الذي يفضي الى رد ادلاءات الجهة المميزة المقتصرة على مسألة العلم، وبالتالي التصديق على ما ورد في القرار المطعون فيه لهذه الناحية. وانه في مطلق الاحوال فقد ثبت من المستندات المبرزة في الملف ان البائع المرحوم نظم وكالة لولده لبيع ما يشاء من العقارات التي يملكها ولم يعقد معه بيعا، وان هذه الوكالة لم تتضمن ايا من مقومات الوكالة غير القابلة للعزل وان كانت شاملة ومطلقة.
مُستشهد به