Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 118 /2019

Court
تمييز مدني
Number
118/2019
Date
17/12/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الجهة المميزة لم تبين في استدعائها التمييزي كيف ان القرار المطعون فيه قد خالف مضمون المادتين 14 و15 من القرار 1926/118، فضلا عن ان المادتين المذكورتين لم تكونا على الاطلاق مدار نقاش ان في المرحلة الابتدائية او في المرحلة الاستئنافية، وعلى هذا الاساس فان الادلاء بهما لاول مرة في المرحلة التمييزية مردود لان معالجتهما تستوجب التصدي للوقائع. ومعلوم ان السبب الذي ينطوي على خليط من الواقع والقانون مردود حين يثار لاول مرة امام محكمة التمييز، وان المادة 13 من القرار 1926/188 اقتصر النقاش فيها على المرحلتين الابتدائية والاستئنافية.

واعتبرت المحكمة ان العلم بوجود بيع سابق على فرض ثبوته، لا يعتبر علما بالعيوب ولا بالاسباب التي تؤدي الى نزع الحق او الغائه، وانه عند وجود عقدي بيع منظمين من البائع نفسه الاول مسجل والثاني غير مسجل، فانه يقتضي دوما تقديم الاول منهما، ويشترط لابطال التسجيل الحاصل للبيع الثاني اثبات التواطؤ بين البائع والمشتري الثاني الرامي الى الاضرار بالمشتري الاول ولا يكتفى بالعلم، وان الجهة المميزة استندت في ادلاءاتها الى العلم وذلك دون التطرق الى مسألة التواطؤ، الامر الذي يفضي الى رد ادلاءات الجهة المميزة المقتصرة على مسألة العلم، وبالتالي التصديق على ما ورد في القرار المطعون فيه لهذه الناحية. وانه في مطلق الاحوال فقد ثبت من المستندات المبرزة في الملف ان البائع المرحوم نظم وكالة لولده لبيع ما يشاء من العقارات التي يملكها ولم يعقد معه بيعا، وان هذه الوكالة لم تتضمن ايا من مقومات الوكالة غير القابلة للعزل وان كانت شاملة ومطلقة.

Cited

Texts it relies on