الأحكام

30/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 122 /2019

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
122/2019
التاريخ
30/12/2019
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
خداج، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه تمت محاكمة الجهة المستأنف بوجهها اصولا، وكررت وكيلة الجهة المستأنفة اقوالها كافة كما هو ثابت من محضر المحاكمة وعلى وجه التحديد جلسة اختتام المحاكمة، وان فعل التكرار هو بمثابة اعادة للمناقشات امام الهيئة الجديدة وفقا لما تفرضه المادتان 489 و491 اصول المحاكمات المدنية، فلا مخالفة للمادتين المذكورتين. وانه بالعودة الى القرار المطعون فيه يتبين من مطلعه انه صادر عن الغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي، فيكون بالتالي اسم المحكمة التي اصدرته قد ورد على نحو واضح ودقيق، ولا تكون ثمة مخالفة للبند الثاني من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. وان الاسباب الواقعية التي قادت المحكمة الى اصدار القرار المطعون فيه قد اتت كافية وواضحة لاسناد الحل الذي خلصت اليه المحكمة لناحية التأكيد على سقوط الحق بمرور الزمن العشري، ولا سيما حين اوضح القرار المطعون فيه ان الجهة المميزة لم تبرز اي مستند ولم تتقدم باي اثبات او قرينة مقبولة لدفع قناعة المحكمة باتجاه انقطاع مرور الزمن، سندا الى المادة 358 موجبات وعقود، ولا يكون بذلك فقدان للاساس القانوني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها