Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2019

تمييز مدني حكم رقم : 122 /2019

Court
تمييز مدني
Number
122/2019
Date
30/12/2019
President
روكس رزق
Members
خداج، الايوبي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه تمت محاكمة الجهة المستأنف بوجهها اصولا، وكررت وكيلة الجهة المستأنفة اقوالها كافة كما هو ثابت من محضر المحاكمة وعلى وجه التحديد جلسة اختتام المحاكمة، وان فعل التكرار هو بمثابة اعادة للمناقشات امام الهيئة الجديدة وفقا لما تفرضه المادتان 489 و491 اصول المحاكمات المدنية، فلا مخالفة للمادتين المذكورتين. وانه بالعودة الى القرار المطعون فيه يتبين من مطلعه انه صادر عن الغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف في لبنان الجنوبي، فيكون بالتالي اسم المحكمة التي اصدرته قد ورد على نحو واضح ودقيق، ولا تكون ثمة مخالفة للبند الثاني من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية. وان الاسباب الواقعية التي قادت المحكمة الى اصدار القرار المطعون فيه قد اتت كافية وواضحة لاسناد الحل الذي خلصت اليه المحكمة لناحية التأكيد على سقوط الحق بمرور الزمن العشري، ولا سيما حين اوضح القرار المطعون فيه ان الجهة المميزة لم تبرز اي مستند ولم تتقدم باي اثبات او قرينة مقبولة لدفع قناعة المحكمة باتجاه انقطاع مرور الزمن، سندا الى المادة 358 موجبات وعقود، ولا يكون بذلك فقدان للاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on