الأحكام

18/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 443 /2019

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
443/2019
التاريخ
18/12/2019
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز الاول شكلا، سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.

وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بالنسبة الى بقية المميزين سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من توافر الشرط الشكلي حيث انه يوجد اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.

كما قبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون وفقدان الاساس القانوني، سندا الى البنود 1 و3 و5 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان الهيئة الاتهامية اعتبرت ان ما ادعي تزويره وهو صورة عادية للمستند، لا يشكل مستندا من دون التحقق مما اذا كان هناك اصل او صورة طبق الاصل قد طاله التحريف، تمهيدا لترتيب النتيجة القانونية بشأنه، مما يشكل مخالفة للاحكام القانونية التي ترعى التزوير.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها