Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/12/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 443 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
443/2019
Date
18/12/2019
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز الاول شكلا، سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.

وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بالنسبة الى بقية المميزين سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من توافر الشرط الشكلي حيث انه يوجد اختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين.

كما قبلت المحكمة السبب التمييزي لجهة تشويه الوقائع والخطأ في تطبيق القانون وفقدان الاساس القانوني، سندا الى البنود 1 و3 و5 من المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان الهيئة الاتهامية اعتبرت ان ما ادعي تزويره وهو صورة عادية للمستند، لا يشكل مستندا من دون التحقق مما اذا كان هناك اصل او صورة طبق الاصل قد طاله التحريف، تمهيدا لترتيب النتيجة القانونية بشأنه، مما يشكل مخالفة للاحكام القانونية التي ترعى التزوير.

Cited

Texts it relies on