الأحكام

16/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2021

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
13/2021
التاريخ
16/02/2021
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي جزئيا في الشكل لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، وذلك سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت ايضا السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة قواعد جوهرية في التحقيق، لعدم تحقق القرار المميز من صفة المميز ضدها، نتيجة حصول الاستئناف استنادا الى طلبها الانضمام الى الدعوى العامة، وبالتالي فانه طالما لم تثر مسألة عدم الصفة امام قاضي التحقيق فانه لا يكون واجبا على الهيئة الاتهامية اثارة هذا الامر عفوا في المرحلة الاستئنافية.

كذلك ردت المحكمة باقي الاسباب التمييزية شكلا مجتمعة والمبنية على تشويه الوقائع ومخالفة القانون في ما خص المادة 76 من قانون الارث لغير المحمديين، وفقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل، لانه مع رد استدعاء التمييز لجهة جرم التزوير شكلا، تنتفي الحاجة لبحث اسباب التمييز المرتبطة به.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها