Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
13/2021
Date
16/02/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي جزئيا في الشكل لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، وذلك سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

وردت ايضا السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة قواعد جوهرية في التحقيق، لعدم تحقق القرار المميز من صفة المميز ضدها، نتيجة حصول الاستئناف استنادا الى طلبها الانضمام الى الدعوى العامة، وبالتالي فانه طالما لم تثر مسألة عدم الصفة امام قاضي التحقيق فانه لا يكون واجبا على الهيئة الاتهامية اثارة هذا الامر عفوا في المرحلة الاستئنافية.

كذلك ردت المحكمة باقي الاسباب التمييزية شكلا مجتمعة والمبنية على تشويه الوقائع ومخالفة القانون في ما خص المادة 76 من قانون الارث لغير المحمديين، وفقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل، لانه مع رد استدعاء التمييز لجهة جرم التزوير شكلا، تنتفي الحاجة لبحث اسباب التمييز المرتبطة به.

Cited

Texts it relies on