Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2021
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 13/2021
- Date
- 16/02/2021
- President
- سهير الحركة
- Members
- عيد، ابو خاطر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي جزئيا في الشكل لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية، وذلك سندا الى المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت ايضا السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة قواعد جوهرية في التحقيق، لعدم تحقق القرار المميز من صفة المميز ضدها، نتيجة حصول الاستئناف استنادا الى طلبها الانضمام الى الدعوى العامة، وبالتالي فانه طالما لم تثر مسألة عدم الصفة امام قاضي التحقيق فانه لا يكون واجبا على الهيئة الاتهامية اثارة هذا الامر عفوا في المرحلة الاستئنافية.
كذلك ردت المحكمة باقي الاسباب التمييزية شكلا مجتمعة والمبنية على تشويه الوقائع ومخالفة القانون في ما خص المادة 76 من قانون الارث لغير المحمديين، وفقدان الاساس القانوني وللنقص في التعليل، لانه مع رد استدعاء التمييز لجهة جرم التزوير شكلا، تنتفي الحاجة لبحث اسباب التمييز المرتبطة به.
Cited