27/11/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 74/2019
- التاريخ
- 27/11/2019
- الرئيس
- سهيل عبود
- الأعضاء
- كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة الخطأ في مخالفة المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، لاعتبار المحكمة ان الاختلاف بين قرار قاضي التحقيق وقرار الهيئة الاتهامية تجاوز نطاق تقييم الادلة ليطال العنصر المادي لجرمي التزوير واستعمال المزور، وبهذا يكون قد توافر الاختلاف في الوصف القانوني، وبالتالي يكون الحل منسجما مع المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.
ردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة عدم توافر اي دليل على ان المهلة المحددة في هذه المادة قد انقضت بتاريخ تقديم المذكرة.
كما ردت السبب الثالث لجهة تشويه الوقائع، نتيجة التثبت من ان المحكمة قد قامت بالدور المولجة به كمحكمة قانون في مرحلة ما قبل النقص، دون اي تشويه لمضمون المستندات الثابتة في الملف.
مُستشهد به